السيد محمد الحسيني الشيرازي
47
إيصال الطالب إلى المكاسب
فاخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان . [ مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هو الأولوية والمناقشة فيها ] ثم إن مبنى هذه القضية السالبة - على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط - هي الأولوية . وحاصلها : ان الرهن لا يضمن بصحيحه ، فكيف بفاسده . وتوضيحه : ان الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان - مع امضاء الشارع له - فالفاسد الّذي هو بمنزلة