السيد محمد الحسيني الشيرازي

370

إيصال الطالب إلى المكاسب

على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم . والحكم في الصورتين لا يخلو عن اشكال ، وإن كان الفعل لداعى التخلص من الضرر ، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره ان الحذر لا يتحقق الا بايقاع الطلاق حقيقة لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع اثر الطلاق وحصول