السيد محمد الحسيني الشيرازي

371

إيصال الطالب إلى المكاسب

البينونة فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة ، والاعراض عنها فيوقع الطلاق قاصدا . وهذا كثيرا ما يتفق للعموم ، وقد يكون هذا التوطين والاعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأى مذهب بعض العامة فزعم أن الطلاق يقع مع الاكراه فإذا اكره على الطلاق ، طلق قاصدا لوقوعه لان القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها فترضى نفسه بذلك ويوطنها عليه . وهذا