السيد محمد الحسيني الشيرازي

369

إيصال الطالب إلى المكاسب

وإن كان الداعي هو : الاكراه . فاما ان يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر ، كمن قال له ولده : طلق زوجتك ، والا قتلتك ، أو قتلت نفسي ، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده . أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر ، أو على المطلقة أو