السيد محمد الحسيني الشيرازي

356

إيصال الطالب إلى المكاسب

ولا اثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الاكراه . ومما يؤيّد ما ذكرنا حكم المشهور ، بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا ، ومن المعلوم انه انما يتعلق بحاصل العقد الّذي هو امر مستمر ، وهو النقل والانتقال . واما التلفظ بالكلام الّذي صدر مكرها فلا معنى للحوق الرضا به ، لان ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ، ولا ينقلب .