السيد محمد الحسيني الشيرازي
354
إيصال الطالب إلى المكاسب
واحتمل في المسالك : عدم الصحة نظرا إلى أن الاكراه يسقط حكم اللفظ . كما لو امر المجنون بالطلاق ، فطلقها . ثم قال : والفرق بينهما ان عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره فان عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد ، فإذا كان الامر قاصدا لم يقدح اكراه المأمور انتهى ، وهو حسن .