السيد محمد الحسيني الشيرازي

350

إيصال الطالب إلى المكاسب

يعلم أنه لو أكره على بيع مال ، أو ايفاء مال مستحق لم يكن اكراها لان القدر المشترك بين الحق وغيره ، إذا أكره عليه لم يقع باطلا . والا لوقع الايفاء أيضا باطلا . فإذا اختار البيع صح ، لان الخصوصية غير مكره عليها ، والمكره عليه وهو القدر المشترك - غير مرتفع الأثر . ولو أكرهه على بيع مال ، أو أداء مال غير مستحق ، كان اكراها .