السيد محمد الحسيني الشيرازي
351
إيصال الطالب إلى المكاسب
لأنه لا يفعل البيع الا فرارا من بدله أو وعيده المضرين ، كما لو أكرهه على بيع داره ، أو شرب الخمر فان ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأخروي ببدله ، أو التضرر الدنيوي بوعيده . ثم إن اكراه أحد الشخصين على فعل واحد ، بمعنى الزامه عليهما كفاية وايعاد هما على تركه .