السيد محمد الحسيني الشيرازي

349

إيصال الطالب إلى المكاسب

وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد ، فإنه لا يرتفع اثر الصحيح ، لأنه مختار فيه ، وإن كان مكرها في جنس البيع . لكنه لا يترتب على الجنس اثر يرتفع بالاكراه . ومن هنا