السيد محمد الحسيني الشيرازي
345
إيصال الطالب إلى المكاسب
اما لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق احدى زوجتيه فقد استشكل غير واحد في ان ما يختاره من الخصوصيين بطيب نفسه ويرجحه بدواعيه النفسانية الخارجة عن الاكراه مكره عليه باعتبار جنسه أم لا ؟ بل أفتى في القواعد : بوقوع الطلاق ، وعدم الاكراه . وان حمله بعضهم على ما إذا قنع المكره بطلاق