السيد محمد الحسيني الشيرازي
337
إيصال الطالب إلى المكاسب
عدم الامتناع . بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره . وهذا المعنى يصدق مع امكان التورية ، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه ، وعدم وقوع الضرر عليه . والحاصل ان التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر الّذي هو المعتبر