السيد محمد الحسيني الشيرازي

318

إيصال الطالب إلى المكاسب

واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره . وانه لاطلاق الا مع إرادة الطلاق ، حيث إن المنفى صحة الطلاق لا تحقق مفهومه لغة وعرفا وفيما ورد فيمن طلق مداراة باهله إلى غير ذلك ،