السيد محمد الحسيني الشيرازي

308

إيصال الطالب إلى المكاسب

على الولي ، والوكيل ، والفضولي . فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب ، لا من حيث هو ، بل بالاعتبار الأعم من كونه اصالة ، أو عن الغير ، ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشترى في دعوى كونه غير أصيل