السيد محمد الحسيني الشيرازي
300
إيصال الطالب إلى المكاسب
واما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام . فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب ، لا ان المخاطب إذا قال : بعته لنفسي أو اشتريته لنفسي ، لم يقع لمالكه إذا اجازه . وبالجملة : فحكمهم بصحة بيع الفضولي ، وشرائه لنفسه ، ووقوعه للمالك يدل