السيد محمد الحسيني الشيرازي

296

إيصال الطالب إلى المكاسب

لو باع مال غيره عن نفسه ، وقع للغير ، مع اجازته كما سيجيء ، ولا يقع عن نفسه ابدا . نعم لو ملكه ، فأجاز ، قيل بوقوعه له ، لكن لا من حيث ايقاعه أولا لنفسه فان القائل به لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه فقصد وقوعه