السيد محمد الحسيني الشيرازي
288
إيصال الطالب إلى المكاسب
لتعين العوض في ذمة الموكل فقصد كون الشراء لنفسه لغو ، كما في المعين ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمته فضولا ولم يجز فأجاز عمرو لم يصح عن أحدهما . وقس على ما ذكر : حال ما يرد من هذا الباب . ولا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة والتسمية