السيد محمد الحسيني الشيرازي

286

إيصال الطالب إلى المكاسب

بكونه في ذمة زيد - مثلا - وعلى الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه ، ولغى قصد كونه عن الغير . ولو باع مال زيد عن عمرو ، فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه . والا وقف على اجازته . ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد ، فإن لم يكن وكيلا عن زيد ، وقع عنه وتعلق المال بذمته ، لا عن زيد ليقف على اجازته