السيد محمد الحسيني الشيرازي
283
إيصال الطالب إلى المكاسب
ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب ، ولا على صحة العقد المبهم ، لانصراف الأدلة إلى الشائع المعروف من الشريعة ، والعادة ، فوجب الحكم بعدمه . وعلى هذا فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة ، فان عين ذلك الغير تعين ، ووقف على اجازته ، سواء تلفّظ بذلك ، أم نواه ؟ وان ابهم