السيد محمد الحسيني الشيرازي
284
إيصال الطالب إلى المكاسب
مع قصد الغير بطل ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز . إلى أن قال وان لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بان يكون العوضان معينين ، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح الا لمالكهما . ففي وجوب التعيين ، أو الاطلاق المنصرف إليه ، أو عدمه مطلقا ، أو