السيد محمد الحسيني الشيرازي
252
إيصال الطالب إلى المكاسب
ولا ضمان على الصبى ، لان المالك ضيّعه حيث دفع إليه ، وبقي الدين لأنه في الذمة ولا يتعين الا بقبض صحيح ، كما لو قال : ارم حقي في البحر ، فرمى مقدار حقه ، بخلاف ما لو قال : للمستودع سلّم مالي إلى الصبى ، أو القه في البحر ، لأنه امتثل امره في حقه المعين ، ولو كانت الوديعة للصبي ، فسلمها إليه ضمن ، وإن كان باذن الولي إذ ليس له تضييعها باذن الولي وقال : أيضا لو عرض الصبى دينارا على الناقد .