السيد محمد الحسيني الشيرازي
253
إيصال الطالب إلى المكاسب
لينقده ، أو متاعا إلى مقوّم ليقوّمه فاخذه ، لم يجز له ردّه إلى الصبى ، بل إلى وليه إن كان ، فلو امره الولي بالدفع إليه فدفعه إليه برء من ضمانه ان كان المال للولي ، وإن كان للصبي ، فلا ، كما لو امره بإلقاء مال الصبى في البحر ، فإنه يلزمه ضمانه . وإذا تبايع الصبيان وتقابضا ، واتلف كل واحد منهما ما قبضه فان جرى باذن الوليين ، فالضمان عليهما والا فلا ضمان عليهما بل على الصبيين