السيد محمد الحسيني الشيرازي

25

إيصال الطالب إلى المكاسب

واما العقد الفاسد ، فلا يكون علة تامة ابدا بل يفتقر في ثبوت الضمان إلى القبض ، فقبله لا ضمان ، فجعل الفاسد سببا ، اما لأنه المنشأ للقبض ، على وجه الضمان الّذي هو سبب للضمان . واما لانّه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض