السيد محمد الحسيني الشيرازي
233
إيصال الطالب إلى المكاسب
إليها مالها وجاز امرها في الشراء ، والغلام لا يجوز امره في البيع والشراء ، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة الحديث . وفي رواية ابن سنان متى يجوز امر اليتيم ؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : ما أشده ؟ قال عليه السلام : احتلامه ، وفي معناهما روايات أخر . لكن الانصاف ان جواز الامر في هذه الروايات ظاهر : في استقلاله في التصرف ، لان الجواز مرادف للمضى . فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة .