السيد محمد الحسيني الشيرازي

234

إيصال الطالب إلى المكاسب

كما يقال : بيع الفضولي غير ماض ، بل موقوف . ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله : الا ان يكون سفيها فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته ، وانه إذا ساوم وليه متاعا وعين له قيمته وامر الصبى بمجرد ايقاع العقد مع الطرف الآخر ، كان باطلا ، وكذا لو أوقع ايجاب النكاح ، أو قبوله لغيره بإذن وليه