السيد محمد الحسيني الشيرازي

232

إيصال الطالب إلى المكاسب

واحتج على الحكم في الغنية بقوله ( ص ) رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبى حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسئلة الاقرار ، وقال : ان مقتضى : رفع القلم ، ان لا يكون لكلامه حكم ، ونحوه الحلى في السرائر في مسئلة عدم جواز وصية البالغ عشرا . وتبعهم في الاستدلال به : جماعة كالعلامة ، وغيره ، واستدلوا أيضا بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر ( ع ) : ان الجارية إذا زوجت ودخل بها ، ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع