السيد محمد الحسيني الشيرازي

220

إيصال الطالب إلى المكاسب

وحينئذ فان دفع العين ، فلا اشكال في زوال ملكية المالك للغرامة وتوهم : ان المدفوع كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذر ، فلا يعود لعدم عود مبدله . ضعيف في الغاية بل كان بدلا عن أصل السلطنة يرتفع بعودها فيجب دفعه ، أو دفع بدله مع تلفه ، أو خروجه عن ملكه بناقل لازم