السيد محمد الحسيني الشيرازي

214

إيصال الطالب إلى المكاسب

أو يوم الغصب ، على الخلاف . والحاصل ان قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن ، فلا عبرة بيوم التعذر . والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف ، مع الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل ، وان تراخى عن التعذر مما لا يجتمعان ظاهرا