السيد محمد الحسيني الشيرازي
214
إيصال الطالب إلى المكاسب
أو يوم الغصب ، على الخلاف . والحاصل ان قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن ، فلا عبرة بيوم التعذر . والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف ، مع الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل ، وان تراخى عن التعذر مما لا يجتمعان ظاهرا