السيد محمد الحسيني الشيرازي

213

إيصال الطالب إلى المكاسب

بعد التلف ، لكن مقتضى القاعدة ضمانه له ، لان مع التلف يتعين القيمة ولذا ليس له الامتناع من اخذها ، بخلاف تعذر العين فان القيمة غير متعينة ، فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين ، كان له ذلك ويبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة ، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف ، أو أعلى القيم إليه .