السيد محمد الحسيني الشيرازي

205

إيصال الطالب إلى المكاسب

واستجوده بعض المعاصرين ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه لصيرورته عوضا شرعا . وفيه انه لا منشأ لهذا الاقتضاء . وأدلة الضمان : قد عرفت ان محصلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك ، سواء كان الذاهب نفس العين ، كما في التلف الحقيقي ، أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليتها .