السيد محمد الحسيني الشيرازي

206

إيصال الطالب إلى المكاسب

كغرق المال ، أو كان الذاهب الاجزاء ، أو الأوصاف التي يخرج بذها بها العين عن التقويم مع بقاء ملكيته . ولا يخفى ان العين على التقدير الأول خارج عن الملكية عرفا وعلى الثاني السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين ، وهذا معنى بدل الحيلولة .