السيد محمد الحسيني الشيرازي

204

إيصال الطالب إلى المكاسب

جميع القيمة ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق فيجمع بين العين والقيمة لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة : اختيار عدم وجوب النزع ، بل قال : يمكن ان لا يجوز ، ويتعين القيمة لكونه بمنزلة التلف . وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ، إذ : لا غصب فيه يجب ردّه ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الّذي حصل العلم به بعد اكمال الغسل وقبل المسح انتهى .