السيد محمد الحسيني الشيرازي
203
إيصال الطالب إلى المكاسب
ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة انتهى ، وعطف على ذلك قوله : ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الامرين ، ولو استوعب القيمة اخذها ولم تدفع العين انتهى . وعن المسالك في هذه المسألة : انه ان لم يبق له قيمة ضمن