السيد محمد الحسيني الشيرازي

202

إيصال الطالب إلى المكاسب

الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فانّ بقائها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة لفوات معظم الانتفاعات ، فيقوى عدم جواز المسح بها الا بإذن المالك ولو بذل القيمة . قال في شرح القواعد فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ، ولو طلب المالك نزعها - وان افضى إلى التلف - وجب ثم يضمن الغاصب النقص