السيد محمد الحسيني الشيرازي
124
إيصال الطالب إلى المكاسب
وهو أصح الاحتمالات في المسألة عند الشافعية - على ما قيل - . وان قلنا : ان تعذر المثل لا يسقط المثل ، وليس كتلف العين كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذر المثل - أيضا - مضمونا ، فيتوجّه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة ، وهو المحكى عن الايضاح وهو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم ردّ ،