السيد محمد الحسيني الشيرازي

112

إيصال الطالب إلى المكاسب

صدق عليه الاسقاط في الزمان الأول . هذا ولكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدم سابقا من الآية ومن : ان المتبادر من اطلاقات الضمان ، هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف ، بعد تعذر المثل ، توجه القول بصيرورة التالف قيميا ، بمجرد تعذر المثل ، إذ لا فرق في تعذر المثل بين تحققه ابتداءً ، كما في القيميات