السيد محمد الحسيني الشيرازي
77
إيصال الطالب إلى المكاسب
وفي كشف الريبة : اعلم أن المرخص في ذكر مساوى الغير غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه الا بها ، انتهى . وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد . نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق ، فان من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق . نعم لو كان في مقام ذمّه كرهه من حيث المذمة ، لكن المذمّة