السيد محمد الحسيني الشيرازي
78
إيصال الطالب إلى المكاسب
على الفسق المتجاهر به ، لا تحرم ، كما لا يحرم لعنه . وقد تقدم عن الصحاح اخذ المستور في المغتاب . وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر . منها : قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة . وقوله عليه السلام : من القى جلباب الحياء فلا