السيد محمد الحسيني الشيرازي

78

إيصال الطالب إلى المكاسب

على الفسق المتجاهر به ، لا تحرم ، كما لا يحرم لعنه . وقد تقدم عن الصحاح اخذ المستور في المغتاب . وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر . منها : قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة . وقوله عليه السلام : من القى جلباب الحياء فلا