السيد محمد الحسيني الشيرازي

313

إيصال الطالب إلى المكاسب

فلا أقل من عدم الوجوب . ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف ، كما اعترف به غير واحد لان الامر بالمعروف واجب ، فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب - إلى آخر ما ذكره - حد المنع فلا مانع من الوجوب المقدمي للواجب . ويمكن توجيهه : بان نفس الولاية قبيح محرم ، لأنها توجب اعلاء كلمة الباطل ، وتقوية شوكته فإذا عارضها قبح آخر ، وهو ترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر فللمكلف