السيد محمد الحسيني الشيرازي

314

إيصال الطالب إلى المكاسب

فعلها تحصيلا لمصلحة الامر بالمعروف ، وتركها ، دفعا لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لاعلاء كلمتهم وقوة شوكتهم . نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم يبلغ حد الالزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا ليصير واجبا . والحاصل : ان جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية ، وتخصيص دليله