السيد محمد الحسيني الشيرازي
312
إيصال الطالب إلى المكاسب
لاحد ان يتولى شيئا من الأمور مختارا من قبله ، الا ان يعلم أو يغلب على ظنه - إلى آخر عبارة النهاية بعينها - . وفي الشرائع : ولو أمن من ذلك اى اعتماد ما يحرم وقدر على الامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر استحبت . قال في المسالك - بعد ان اعترف ان مقتضى ذلك وجوبها - ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم ، وعموم النهى عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم ، فإذا لم يبلغ حدّ المنع