السيد محمد الحسيني الشيرازي
225
إيصال الطالب إلى المكاسب
بان كان المعتبر في تحقق موضوعه عرفا أو لغة ، العجز عن التفصّى كما ادعاه بعض ، أو قلنا : باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار ، أو بان كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال كان ينبغي فيه اعتبار العجز من التورية لعدم الاضطرار مع القدرة عليها .