السيد محمد الحسيني الشيرازي

226

إيصال الطالب إلى المكاسب

والحاصل ان المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية ، صدق على ما أوقع انه مكره عليه ، فيدخل في عموم رفع ما اكرهوا عليه . واما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية ، لم يصدق انه مضطر إليه ، فلا يدخل في عموم : رفع ما اضطروا إليه هذا كله على مذاق المشهور