السيد محمد الحسيني الشيرازي

216

إيصال الطالب إلى المكاسب

وعن الفقيه : قال : قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين إلى أن قال - فاما اليمين التي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة ، فهو ان يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه ، من لص أو غيره . وفي موثقة زرارة - بابن بكير - انا نمر على هؤلاء القوم ، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها ، فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا .