السيد محمد الحسيني الشيرازي

69

إيصال الطالب إلى المكاسب

ويؤيده : انهم اطبقوا على بيع العبد الكافر ، وكلب الصيد . وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به ، ورد من منع عن بيعه لنجاسته ، بان النجاسة غير مانعة . وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع ، لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها . ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع - إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء - يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة