السيد محمد الحسيني الشيرازي
70
إيصال الطالب إلى المكاسب
بان يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن ، فان نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه . « فرعان » : « الأول » - انه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة ، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى . ولو باعها ، فإن كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجيء في محله .