السيد محمد الحسيني الشيرازي

43

إيصال الطالب إلى المكاسب

إما لجواز شربه اختيارا ، كما يدل عليه قوله - عليه السلام في رواية الجعفري - : « أبوال الإبل خير من ألبانها » . وإما لأجل الاجماع المنقول - لو قلنا بعدم جواز شربها الا الضرورة الاستشفاء - كما يدل عليه رواية سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز ان يشرب ؟ قال : « نعم لا بأس »