السيد محمد الحسيني الشيرازي

44

إيصال الطالب إلى المكاسب

وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : « ان كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس ، وكذلك بول الإبل والغنم » . لكن الانصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز ان لم يكن اجماعا ، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة قال في النهاية : وكذلك البول - يعني يحرم بيعه - وان كان طاهرا ، للاستخباث كأبوال البقر والإبل ، وان انتفع به في شربه للدواء ، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به . انتهى .