السيد محمد الحسيني الشيرازي
339
إيصال الطالب إلى المكاسب
منافعها المتعارفة . فلولا ان النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع ، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد الا ان يقال : المنع فيها تعبد للنجاسة ، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة ، فتأمل !