السيد محمد الحسيني الشيرازي
332
إيصال الطالب إلى المكاسب
وظاهره اتفاقنا عليه . وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا ، مما لا اشكال فيه ، وانما الكلام فيما عدوه من هذا . قال في محكي إيضاح النافع - ونعم ما قال - « جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال ، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع ، وان كان لان ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع ، فالمنع متوجه