السيد محمد الحسيني الشيرازي
333
إيصال الطالب إلى المكاسب
في أشياء كثيرة » انتهى . وبالجملة - فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا ، فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع . فكلما جازت الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء ، فينبغي جواز بيعه ، الا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا .